هكذا استولت “إسرائيل” على أراضي فلسطين!

التصنيفات : |
يوليو 21, 2022 7:34 ص

*بسّام جميل

عرف التاريخ القديم كل أنواع الاحتلالات والغزوات التي كان نتاجها أن تبدّلت خرائط الجغرافيا لصالح المنتصر لفترة معينة أو استمرت باقتطاع تلك الجغرافيا لدرجة أن تنهار منظومة المدافعين فيجدوا أنفسهم مواطنين بشكل أو بآخر، داخل هذه الدولة المحتلة، ولعل النموذج البريطاني هو الأكثر وضوحاً لما فيه من تأصيل وقح لعدة نماذج سارت عليها العديد من القوى العالمية.

الحقبة العثمانية

الفترة التي تلت النصف الثاني للقرن التاسع عشر، ومع بداية ضعف الإمبراطورية العثمانية، بدأ تنافس الدول الأوربية عليها يظهر من خلال ازدياد تدخل هذه الدول في شؤون الإمبراطورية الداخلية الناتج عن الإمتيازات التي استطاع القناصل والمبعوثون الأوربيون الحصول عليها، من حصانة تجاه السلطات الإدارية والقضائية العثمانية والتي استفاد منها أوائل المهاجرين الصهاينة الحاملين لجنسيات هذه الدول تحت ستار الإستثمار والاستقرار في فلسطين، والذين شكّلوا في ما بعد الأرضية القوية لبدء حملات منظمة للهجرة اليهودية. كما تمكن اليهود من شراء العقارات وبيعها دون أية عوائق إدارية، وذلك بالإستفادة من القانون الصادر عن السلطات العثمانية عام 1867 الذي يبيح تملك الأجانب، والذي بقي ساري المفعول حتى عام 1882، تاريخ صدور القانون الذي يمنع دخول اليهود إلى فلسطين في محاولة منها للحد من خطر الهجرة اليهودية، ثم تبعه قانون آخر في عام 1888 يمنع على اليهود من غير مواطني الدولة الدخول إلى فلسطين إلا لمدة ثلاثة أشهر.

الإنتداب البريطاني

أطلقت الحكومة البريطانية يدها في الأراضي الفلسطينية وهباً للمؤسسات الصهيونية، إستناداً إلى البند السادس من صكّ الإنتداب الذي وعد بتسهيل الإستيطان اليهودي على أراضي الدولة والأراضي غير المطلوبة لأغراض عامة، ولما كان لا يجوز بيع الأراضي عمدت الحكومة إلى تأجيرها بعقود طويلة الأمد، ولتوسيع أملاك الدولة (الميري) أصدرت قانون أراضي (المحلول) 1920، ثم قانون أراضي (الموات) 1921 لإلغاء القانون العثماني الذي كان يسمح للفلاحين باستصلاح تلك الأراضي وزراعتها. وبموجب هذين القانونيين، إستولت الحكومة على مساحات واسعة من الأراضي وجعلتها أملاك دولة، كما طالت بمصادراتها أراضي (الجفتلك) البالغة مساحتها 495179 دونماً بموجب إتفاقية “غور المدورة” (الإتفاقية القسرية) التي عقدتها مع بعض الأفراد باعتبارهم ممثلين عن باقي أصحاب هذه الأراضي دون تفويض قانوني من قِبل الآخرين.

كما أنّ إصدار حكومة الإنتداب قانون تسوية حقوق ملكية الأراضي عام 1928، الهادف إلى إدخال أراضي المشاع البالغة مساحتها 12 مليون دونما، بين مستصلح، مروي وغير مستصلح قد سهّل عليها تمليك الأراضي لليهود.

الاحتلال الصهيوني

اعتبرت حكومة الكيان الصهيوني نفسها وريثاً لحكومة الإنتداب البريطاني التي ورثت بدورها الحكم العثماني، إلا أنّها تجاوزتهما من حيث امتلاك الأراضي، عندما أدخلت في ما أسمته أراضي الدولة كل ما كان يُعرف سابقاً بإسم (الأميري أو الميري) و(الموات) و(المشاع) وحتى الأراضي التي تركها أصحابها في الحرب سواءً في الريف أم في المدن، ووظفت مؤسساتها التشريعية في ترسيخ عملية تهويد الأرض الفلسطينية التي كانت هدفاً مركزياً للمشروع الصهيوني، فأعلنت إقامة مجلس الدولة المؤقت الذي ألغى جميع القوانين البريطانية التي تضع قيوداً على هجرة اليهود وامتلاكهم للأراضي الفلسطينية، ووضعت نظام القانون والإدارة الذي نقل إلى حكومة الاحتلال صلاحيات حكومة الإنتداب البريطانية، وكذلك ألغى أنظمة نقل ملكية الأراضي لعام 1940 بأثر رجعي لإضفاء الشرعية القانونية على جميع مشتريات اليهود التي تمّت في مناطق كانت محظورة بموجب تلك الأنظمة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 1948، عُيّن “دافيد شابرير” ليكون القيّم الأوّل على أملاك الغائبين، أي الأملاك العربية المتروكة وفق قانون المناطق المتروكة لعام 1948 الذي أعطى للحكومة الحقّ في نزع ملكية ومصادرة أية ممتلكات منقولة وغير منقولة في أية منطقة متروكة

وفي مثل هذا اليوم من العام 1948، عُيّن “دافيد شابرير” ليكون القيّم الأوّل على أملاك الغائبين، أي الأملاك العربية المتروكة وفق قانون المناطق المتروكة لعام 1948 الذي أعطى للحكومة الحقّ في نزع ملكية ومصادرة أية ممتلكات منقولة وغير منقولة في أية منطقة متروكة. ولتعزيز هذا القانون وسد الثغرات القانونية، أقرّ الكنيست قانون “أملاك الغائبين” في عام 1950، الذي استهدف أساساً أراضي من وصفهم القانون بـ”الغائبين”، فاستطاع اليهود بموجبه الإستيلاء على منازل الغائبين وحوانيتهم وأموالهم ومشاغلهم ومخازنهم وحتى على أثاث بيوتهم.

قانون “أملاك الغائبين”

“يعرّف القانون من هُجّر أو نزح أو ترك حدود “دولة إسرائيل” حتى تشرين ثاني/نوفمبر 1947، خاصةً على أثر الحرب، على أنّه “غائب”. وتُعتبر كل أملاكه (الأراضي، البيوت وحسابات البنوك وغيرها) بمثابة أملاك غائبين وتُنقل ملكيّتها لـ”دولة إسرائيل”، ويديرها وصيّ من قبل الدولة. يُعتبر قانون “أملاك الغائبين” الأداة الأساسية لدى “إسرائيل” للسيطرة على أملاك اللاجئين الفلسطينيين وكذلك أملاك الوقف الإسلامي في الدولة”.

يتألف قانون “أملاك الغائبين” من تسع وثلاثين مادة، وقد أقرّه الكنيست الإسرائيلي في  14/3/1950 ونُشر في كتاب القوانين في 30/3/1950، واعتُبر قانون معدّل لأنظمة الطوارئ (أملاك الغائبين) الصادرة في 12/12/1948 وبديلاً لها إبتداء من 31/3/1950.

يُعدّ هذا القانون من أغرب القوانين في العالم، فهو الوحيد الذي يسمح للسلطات المحتلة بمصادرة جميع أملاك أولئك الذين تركوا أرضهم خوفاً من الحرب، حتى وإن كانوا قد غابوا عنها لبضع ساعات فقط وانتقلوا إلى قرية مجاورة، وحتى الذين ما زالوا يعيشون كمواطنين شرعيين في دولة الاحتلال

يُعدّ هذا القانون من أغرب القوانين في العالم، فهو الوحيد الذي يسمح للسلطات المحتلة بمصادرة جميع أملاك أولئك الذين تركوا أرضهم خوفاً من الحرب، حتى وإن كانوا قد غابوا عنها لبضع ساعات فقط وانتقلوا إلى قرية مجاورة، وحتى الذين ما زالوا يعيشون كمواطنين شرعيين في دولة الاحتلال.

صبغ قانون أملاك الغائبين شريحة كبيرة من أفراد المجتمع الفلسطيني من أبناء المناطق التي احتُلت عام 1948 بـ”الغائبين”، في الوقت الذي يتمّ التعامل معهم في ما يتعلق بدفع الضرائب والخضوع للقوانين الجزائية الإسرائيلية معاملة المواطنين، فقد عرّف القانون “الغائب” في المادة 1/ الفقرة ب على أنّه: الشخص الذي كان ـ في أي وقت يقع بين يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 واليوم الذي يُعلن فيه أنّ حالة الطوارئ التي أعلنها مجلس الدولة المؤقت في 19 أيار/مايو 1948 قد أُلغيت سواءً كان المالك الشرعي لأية ملكية تقع في منطقة “إسرائيل” أو كان متمتعاً بها، أو حائزاً لها مباشرة أو بواسطة الغير، وكان في أي وقت خلال تلك الفترة المذكورة:

-مواطناً من جنسية لبنانية أو مصرية أو سورية أو سعودية أو من شرق الأردن أو العراق أو اليمن.

-موجوداً في أي من الدول المذكورة أو في أي جزء من فلسطين يقع خارج مناطق “إسرائيل”.

-مواطناً فلسطينياً غادر مكان إقامته الإعتيادي في فلسطين إلى مكان خارج فلسطين قبل الأول من أيلول/سبتمبر 1948، أو إلى مكان في فلسطين كانت تحتله قوات حاولت منع تأسيس “دولة إسرائيل” أو حاربت ضدها بعد تأسيسها.

كما يشمل تطبيق هذا القانون جميع القاطنين في مناطق “إسرائيل” التي عرّفها القانون ذاته في المادة 1/ الفقرة 2 – ط، بأنّها المناطق التي يسري فيها قانون “دولة إسرائيل”، مما ترتّب عليه اعتبار أهالي الجولان والقدس الشرقية في ما يتعلّق بحقوقهم على أملاكهم: “غائبين”.

إذا كانت أية ملكية من أملاك الغائبين محتلة من قبل شخص لا يحقّ له احتلالها حسب تقدير القيّم، يكفي أن يصدر القيّم وثيقة يعلن فيها ذلك لكي يُصار إلى إبعاد ذلك الشخص عن الملكية. وتُعتبر أية وثيقة يُصدرها القيّم من هذا القبيل حكماً قضائيا. وعلى الشخص المبعد، أو الذي صدرت وثيقة من هذا النوع بحقّه، اللجوء إلى محكمة لإبطال فعل الوثيقة إذا كان له الحقّ في احتلال الأرض خلافاً لتقدير القيّم على أملاك الغائبين (المادة العاشرة).

كما يحقّ للقيّم إيقاف أي عملية بناء تجري على ملكية من أملاك الغائبين دون إذن منه، وهدم أية أبنية تمّت إقامتها، وتغريم الشخص المسؤول عن البناء أو الأشخاص المنفّذين بدفع تكاليف الهدم. ويُعتبر أي شخص يحاول عرقلة الهدم مرتكباً جنحة (المادة الحادية عشرة)، ويتعرّض لعقوبة السجن أو الغرامة أو كلتيهما معاً (المادة الخامسة والثلاثون).

ويحصر القانون حقّ شراء أملاك الغائبين غير المنقولة بسلطة تنمية تشكَّل بموجب قانون يصدر عن الكنيست (المادة التاسعة عشرة). وقد شُكّلت سلطة للتعمير والإنشاء بقانون أقرّته الكنيست بعد خمسة أشهر من صدور قانون “أملاك الغائبين”.

وقد تعرّض هذا القانون لانتقادات شديدة، ولمعارضة فئات مختلفة عربية ويهودية. وطُرحت على الكنيست عدة مشاريع قوانين مضادة لهذا القانون، أو معدّلة له، ولكنّها رُفضت جميعاً

وقد تعرّض هذا القانون لانتقادات شديدة، ولمعارضة فئات مختلفة عربية ويهودية. وطُرحت على الكنيست عدة مشاريع قوانين مضادة لهذا القانون، أو معدّلة له، ولكنّها رُفضت جميعا. وأصدر الكنيست في شباط/فبراير 1956 تعديلاً أُضيفت بموجبه فقرة جديدة إلى المادة السابعة عشرة. ولكنّه كان تعديلاً طفيفاً لا يمسّ بجوهر القانون.

طُبّق القانون على نطاق واسع جداً إذ استولى القيّم على أراضي حوالي ثلاثمائة قرية عربية متروكة أو شبه متروكة تزيد مساحتها على ثلاثة ملايين دونما، أي الغالبية العظمى من أراضي الملكية الخاصة في الأرض المحتلة. وشملت الأراضي المستولى عليها مساحات واسعة من الأراضي العربية الجيدة الخصبة تقدّر بحوالي 280 ألف دونماً منها الكثير من البيّارات والأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة.

لا رأي لمن لا يُطاع

دعت محكمة العدل الدولية كل الدول الأطراف لضمان التزام “إسرائيل” بالقانون الإنساني الدولي كما جسّدته معاهدة جنيف، فقرار الحكومة الإسرائيلية بتطبيق قانون “أملاك الغائِبين” على القدس الشرقية هو انتهاك لأنظمة “لاهاي” ومعاهدة جنيف الرابعة. وسوف ينتج من تطبيق قانون “أملاك الغائبين” الذي أصدرته “إسرائيل” عمليات مصادرة واسعة للممتلكات في الأراضي المحتلة، والتي لا تُبرّرها الضرورة العسكرية. إن هذه المصادرات، وفقاً للمادة 147 من معاهدة جنيف الرابعة، هي انتهاك خطير للمعاهدة. حيث يخضع الأشخاص الذين يواجهون الأوامر أو يرتكبون انتهاكات خطيرة لعقوبات جزائية وفقاً للقانون الدولي. بناءً عليه، يجب على كافة الدول الأطراف في المعاهدة الإحتجاج على قرار الحكومة الإسرائيلية هذا باعتبار أنّه لا يتوافق مع القانون الدولي.

بالمحصّلة

جميع القوانين “الإسرائيلية” المتعلقة بملكية الأرض، سُنّت على أساس تشريع الإستيلاء على الأراضي العربية، وبالتالي كانت وما زالت الأساس القانوني لاستراتيجية السيطرة الجغرافية والتغيير الجغرافي القسري، بمعنى السيطرة على أماكن الوجود العربي في الداخل، من خلال الإستيلاء على الأراضي العربية ومحاصرة القرى والمدن العربية، وذلك ببناء وإقامة المستوطنات اليهودية حول وداخل مناطق الوجود العربي، وتوسيع هذه المستوطنات في ما بعد على حساب أراضي القرى والمدن العربية، كالإستيلاء على الناصرة العليا والقرى العربية المجاورة، واستيلاء مستوطنة “روش هعاين” على أراضي كفر قاسم، والإستيلاء على معظم أراضي عرب النقب (بدو الجنوب)، من خلال عملية التوطين القسري الذي يمارسه الاحتلال إزاء عرب النقب، بالإضافة إلى ما يُسمّى المدن المختلطة (المدن الفلسطينية التي استولت عليها “إسرائيل” عام 1948 وشرّدت أكثرية سكانها الفلسطينيين) التي أصبح سكانها العرب محاصرين في جيتوهات صغيرة ومعزولة محاطة بأكثرية يهودية.

*كاتب فلسطيني

مراجع:

  • مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية.
  • الموسوعة الفلسطينية.
  • المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية ” مدار”.
  • وكالة الانباء الفلسطينية ” وفا “
  • مركز عدالة ” المركز القانوني لحقوق الاقلية في اسرائيل.

وسوم :
, , , , , , , , , , , , ,