النص الحرفي لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي

التصنيفات :
أكتوبر 13, 2022 7:07 ص

نشرت مصادر إعلامية متطابقة ترجمة للنص الحرفي لأبرز بنود اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، وفق رسالة أمريكية وُجهت إلى الطرفين، اللذين أعلنا الموافقة عليها لاحقا.

في ما يلي نص الرسالة الأمريكية، كما نقلته وسائل الإعلام:

يشرفني أن أكتب إليكم في سياق المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية لبنان ودولة “إسرائيل”.

في 29 أيلول/ سبتمبر 2020، أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية للطرفين خطاباً (المرفق 1) أرفقت به ست نقاط تعكس فهمها لاختصاصات هذه المفاوضات، بما في ذلك طلب كلا الطرفين للولايات المتحدة أن تعمل كوسيط وميسّر لترسيم الحدود البحرية بين الطرفين، والتفاهم المتبادل لكلا الطرفين أنّه “عندما يتم الاتفاق على ترسيم الحدود بشكل نهائي، سيتم إيداع اتفاقية الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة”.

وإلحاقاً بهذه الرسالة، عُقدت اجتماعات تحت استضافة موظفي مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان (UNSCOL) في الناقورة، وبالإضافة إلى ذلك، أجرت الولايات المتحدة مشاورات لاحقة مع كل طرف.

بعد هذه المناقشات، من المفهوم لدى الولايات المتحدة، أنّ الطرفين يعتزمان الاجتماع في المستقبل القريب في الناقورة تحت استضافة موظفي مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (UNSCOL) في اجتماع يسّرته الولايات المتحدة.

تتفهم الولايات المتحدة كذلك أنّ (لبنان/ “إسرائيل”) على استعداد لترسيم حدودها البحرية الدائمة، وإبرام حل دائم ومنصف بشأن نزاعها البحري مع (لبنان/ “إسرائيل”)، وبناءً عليه توافق على الشروط التالية بشرط أن تكون مقبولة أيضاً من (لبنان/ “إسرائيل”):

القسم 1:
يتفق الطرفان على إنشاء خط حدود بحرية (MBL). يتكون تعيين حدود MBL من النقاط التالية الموضحة في الإحداثيات أدناه.

أ – هذه النقاط، في مرجع  WGS84، متصلة بواسطة الجيوديسية:

ب – تحدد هذه الإحداثيات الحدود البحرية على النحو المتفق عليه بين الطرفين لجميع النقاط باتجاه البحر من أقصى نقطة في الشرق من خط الحدود البحرية، ودون المساس بوضع الحدود البرية.

من أجل عدم المساس بوضع الحدود البرية، من المتوقع أن يتم ترسيم الحدود البحرية باتجاه اليابسة من أقصى نقطة في الشرق من خط الحدود البحرية في سياق ترسيم الطرفين للحدود البرية أو في الوقت المناسب بعد ذلك. وإلى أن يتم تحديد هذه المنطقة، يتفق الطرفان على أنّ الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ، بما في ذلك على طول خط العوامة الحالي وكما هو محدد بواسطة خط العوامة الحالي، يظل كما هو، على الرغم من المواقف القانونية المختلفة للأطراف في هذه المنطقة، والتي لا تزال غير محدودة.

ج – يقدم كل طرف في وقت واحد بلاغاً يحتوي على قائمة الإحداثيات الجغرافية لتعيين حدود خط الحدود البحرية الموصوفة في الفقرة أ من هذا القسم (اتصالات الأمم المتحدة) بالنموذج المرفق لكل من الأطراف (المرفق أ والمرفق ب) إلى الأمين العام للأمم المتحدة في يوم المراسلة من قبل الولايات المتحدة الموضحة في القسم 4 (ب). يخطر الطرفان الولايات المتحدة عندما يقدمان بلاغات الأمم المتحدة الخاصة بهما.

د – الإحداثيات الواردة في اتصالات كل طرف في الأمم المتحدة والمشار إليها في القسم 1 (ج) تحل محل (1) الإحداثيات الواردة في 12 تموز/ يوليو 2011 التي قدّمتها “إسرائيل” إلى الأمم المتحدة في ما يتعلق بالنقاط المسماة 34 و35 و1 في هذا التقديم، و (2) الرسم البياني والإحداثيات الواردة في تقديم لبنان بتاريخ 19 تشرين أول/ أكتوبر 2011 إلى الأمم المتحدة في ما يتعلق بالنقاط 20 و21 و22 و23 في هذا التقديم. لا يجوز لأي طرف أن يقدّم مستقبلاً مخططات أو إحداثيات إلى الأمم المتحدة لا تتفق مع هذه الاتفاقية (المشار إليها في ما يلي بــ”الاتفاقية”) ما لم يتفق الطرفان بشكل متبادل على محتوى هذا الإرسال.

هـ – يتفق الطرفان على أنّ هذه الاتفاقية، بما في ذلك كما هو موضح في القسم 1 (ب)، تشكل حلاً دائماً ومنصفاً لنزاعهما البحري.

القسم 2:
أ – يدرك الطرفان أنّ هناك احتمالية خاصة بالمواد الهيدروكربونية لجدوى تجارية غير معروفة حالياً موجودة جزئياً على الأقل في المنطقة التي يفهم الطرفان أنّها بلوك 9 للبنان، وجزئياً على الأقل في المنطقة التي يفهم الطرفان أنّها بلوك 72 لـ”إسرائيل”، المشار إليها في ما يلي باسم “المحتمل”.

ب – يجب أن يتم استكشاف واستغلال المحتمل وفقاً لممارسات الصناعة البترولية الجيدة فيما يتعلق بالحفاظ على الغاز لتحقيق أقصى قدر من الاسترداد الفعال والسلامة التشغيلية وحماية البيئة، ويجب أن تلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها في المنطقة.

ج – يتفق الطرفان على أنّ الكيان القانوني ذو الصلة يمتلك لأي حقوق لبنانية للتنقيب عن الموارد الهيدروكربونية واستغلالها في المنطقة اللبنانية بلوك 9 (مشغل بلوك 9) يجب أن تتكون من واحدة أو أكثر من الشركات الدولية ذات السمعة الطيبة التي لا تخضع لعقوبات دولية، والتي لن تعيق استمرار التسهيلات الأمريكية، وليست شركات إسرائيلية أو لبنانية. تنطبق هذه المعايير أيضاً على اختيار أي خلف أو استبدال لتلك الشركات.

د – يفهم الطرفان أنّه من المتوقع أن يبدأ استكشاف الاحتمالات فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. يتوقع الأطراف أن يقوم مشغل بلوك 9 باستكشاف الاحتمال واستغلاله. للقيام بذلك، سيحتاج مشغل بلوك 9 إلى المرور عبر بعض المناطق جنوب خط الحدود البحرية.

لن تعترض “إسرائيل” على الأنشطة المعقولة والضرورية، مثل المناورات الملاحية، التي يقوم بها مشغل بلوك 9 مباشرة جنوب خط الحدود البحرية سعياً وراء استكشاف مشغل بلوك 9 واستغلاله، طالما أنّ هذه الأنشطة تحدث بإخطار مسبق من قبل مشغل بلوك 9 لـ”إسرائيل”.

هـ – يتفهم الطرفان أنّ “إسرائيل” ومشغل بلوك 9 يشاركان بشكل منفصل في مناقشات لتحديد نطاق الحقوق الاقتصادية لـ”إسرائيل” في المستقبل.

سيتم تعويض “إسرائيل” من قبل مشغل بلوك 9 مقابل حقوقها في أي ودائع محتملة في الفرصة المحتملة، ولهذا الغرض، ستوقع “إسرائيل” ومشغل بلوك 9 اتفاقية مالية قبل قرار الاستثمار المالي النهائي لمشغل بلوك 9.

ستعمل “إسرائيل” مع مشغل بلوك 9 بحسن نية لضمان حل هذه الاتفاقية في الوقت المناسب. لبنان ليس مسؤولاً أو طرفاً في أي ترتيب بين مشغل بلوك 9 و”إسرائيل”.

لن يؤثر أي ترتيب بين مشغل بلوك 9 و”إسرائيل” على اتفاق لبنان مع مشغل بلوك 9 وعلى الحصة الكاملة من حقوقه الاقتصادية في المستقبل. يتفهم الطرفان أنّه رهناً ببدء تنفيذ الاتفاقية المالية، سيتم بعد ذلك تطوير الاحتمال بالكامل بواسطة مشغل بلوك 9 اللبناني حصرياً للبنان، بما يتوافق مع شروط هذه الاتفاقية.

و – وفقاً للاتفاق مع مشغل بلوك 9، لن تمارس “إسرائيل” أي حقوق لتطوير رواسب الهيدروكربون في الاحتمال ولن تعترض أو تتخذ أي إجراء من شأنه تأخير الأنشطة المعقولة بشكل غير ملائم في متابعة تطوير الاحتمال.

لن تستغل “إسرائيل” أي تراكم أو إيداع للموارد الطبيعية، بما في ذلك الهيدروكربونات السائلة أو الغاز الطبيعي أو المعادن الأخرى، الممتدة عبر خط الحدود البحرية في المستقبل.

ز – إذا كان حفر الآفاق ضرورياً جنوب خط الحدود البحرية، يتوقع الطرفان أن يطلب مشغل بلوك 9 موافقة الطرفين مقدماً للحفر ولن تحجب “إسرائيل” بشكل غير معقول هذه الموافقة على الحفر الذي يتم إجراؤه وفقاً لشروط هذا الاتفاق.

القسم 3:
أ. إذا كان هناك تحديد لأي تراكم أو رواسب موارد طبيعية أخرى، بما في ذلك الهيدروكربونات السائلة أو الغاز الطبيعي أو المعادن الأخرى الممتدة عبر خط الحدود البحرية بخلاف الاحتمال، وإذا ما قام أحد الأطراف من خلال استغلال هذا التراكم أو الإيداع سيسحب أو يستنفد أو يسحب جزء التراكم أو الودائع الموجود على جانب الطرف الآخر من خط الحدود البحرية، ثم قبل استغلال التراكم أو الإيداع، يعتزم الطرفان مطالبة الولايات المتحدة بالتسهيل بين الأطراف (بما في ذلك أي مشغلين يتمتعون بالحقوق المحلية ذات الصلة لاستكشاف الموارد واستغلالها)، بهدف الوصول إلى فهم توزيع الحقوق والطريقة التي يمكن من خلالها استكشاف واستغلال التراكم أو الإيداع بشكل أكثر فاعلية.

ب. يجب على كل طرف مشاركة البيانات حول جميع موارد خط الحدود البحرية المعروفة حالياً وأي موارد تم تحديدها لاحقاً مع الولايات المتحدة، بما في ذلك توقع قيام المشغلين المعنيين الذين يعملون على أي من جانبي خط الحدود البحرية بمشاركة هذه البيانات مع الولايات المتحدة.

تفهم الأطراف أنّ الولايات المتحدة تعتزم مشاركة هذه البيانات مع الأطراف في الوقت المناسب بعد استلامها.

ج. لا يعتزم أي من الطرفين المطالبة بأي تراكم أو إيداع منفرد آخر للموارد الطبيعية، بما في ذلك الهيدروكربون السائل أو الغاز الطبيعي أو أي معادن أخر، تقع بالكامل على جانب الطرف الآخر من خط الحدود البحرية.

د. يتفهم الطرفان أنّ الحكومة الأمريكية تعتزم بذل قصارى جهدها من أجل تسهيل الأنشطة البترولية الفورية والسريعة والمستمرة في لبنان.

القسم 4:
أ. يعتزم الطرفان حل أي خلافات تتعلق بتفسير وتنفيذ هذه الاتفاقية من خلال المناقشة التي تسهلها الولايات المتحدة. يتفهم الطرفان أنّ الولايات المتحدة تعتزم بذل قصارى جهدها في العمل مع الطرفين للمساعدة في إنشاء والحفاظ على مناخ إيجابي وبناء لإجراء المناقشات وحل أي خلافات بنجاح في أسرع وقت ممكن.

ب. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في التاريخ الذي ترسل فيه حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إشعارا، بناءً على النص الموجود في الملحق د لهذه الرسالة، والذي يؤكد فيه أنّ كل طرف قد وافق على الشروط المنصوص عليها في هذه الوثيقة.

إذا كان ما سبق مقبولاً لدى حكومة (لبنان/ “إسرائيل”) باعتباره الشروط النهائية المتفق عليها بين الطرفين، فإنّ حكومة الولايات المتحدة تدعو حكومة (لبنان/ “إسرائيل”) لإبلاغ موافقتها على هذه الشروط عن طريق وثيقة رسمية عبارة عن رد مكتوب على النحو المنصوص عليه في الملحق ج المرفق بهذه الرسالة.

ويتضمن الاتفاق نصوصاً مقترحة لرسائل توجهها “”إسرائيل” ولبنان”، كلٌّ على حدى، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن ترسيم الحدود البحرية.


وسوم :
, , , , , , ,